السيد محمد حسن الترحيني العاملي
40
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
الأرحام ( 1 ) التي استدل بها الجميع على تقديم الأقرب خاليا من المعارض . وتوقف العلامة في المختلف لذلك ( 2 ) وقد صنف هؤلاء الأفاضل على المسألة رسائل تشتمل على مباحث طويلة ، وفوائد جليلة . [ في الحجب عن بعض الإرث ] ( أما الحجب عن بعض الإرث ) دون بعض ( 3 ) ( ففي ) موضعين ، أحدهما : ( الولد ) ذكرا أو أنثى فإنه يحصل به ( الحجب ) للزوجين ( عن نصيب الزوجيّة الأعلى ) إلى الأدنى ( 4 ) ( وإن نزل ) الولد ( 5 ) ( و ) كذا ( يحجب ) الولد ( الأبوين عما زاد عن السدسين ) وأحدهما عما زاد عن السدس ( 6 ) ( إلا ) أن يكونا ( 7 ) أو أحدهما ( 8 )
--> ( 1 ) النساء الآية : 120 . ( 2 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب ميراث الأزواج حديث 1 . ( 3 ) النساء الآية : 11 .